الثلاثاء، 13 جمادى الأولى 1447هـ| 2025/11/04م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

 

جواب سؤال

التداول في سوق (الفوركس)

 

إلى أمين جرار

 

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال هو:

 

التداول في سوق الفوركس (سوق العملات الاجنبية) باستخدام عقد فروق الأسعار (عقد cfd)، بحيث يتم التداول والمضاربة على الحركة السعرية للأصل، وليس شراءه وبيعه كما هو المعتاد.

 

سوق الفوركس سوق عالمي منظم من قبل هيئات ومؤسسات عالمية تشرف على متداولين وعلى الوسطاء الماليين والمؤسسات الأخرى كالبنوك وصناديق الاحتياط.

 

حتى أستطيع الدخول لسوق الفوركس أحتاج إلى وسيط مالي (بروكر) والذي يكون بيني وبينه اتفاق وعقد تجاري، ومن ضمن هذا العقد عقد cfd، بحيث أودع مبلغاً من المال عند هذا الوسيط ومن خلال تطبيق على هاتف أستطيع التداول على العملات الأجنبية.

 

[١٣‏/٨، ١٢:٤١ م] أسامة الفارعة:

 

كثير من الفتاوي التي تناولت هذا الموضوع سواء أكان جوابها حلالا أم حراما (وهو رأي الغالبية) تناولت فقط موضوع الرافعة المالية وموضوع رسوم تبييت (ربا)، وهذا شيء يمكن تجنبه بكل سهولة أثناء التداول، لكن جوهر السؤال هو مبدأ العقد، هل هو مخالف للشريعة؟

 

 

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

ما أعرفه عن الفوركس أنه (الفوركس هي اختصار لمصطلح "Foreign Exchange" أي صرف العملات الأجنبية، وهو سوق عالمي ضخم لتداول العملات بهدف الربح من اختلاف أسعارها.) وقد سبق أن أجبنا عن سؤال مشابه في 14/10/2024 وأنقل لك منه ما جاء فيه عن تداول العملات:

 

[- التداول في الذهب والفضة: أما الذهب والفضة فبيعها وشراؤها ببعضها أو بالنقد يجب أن يكون هاء وهاء (يداً بيد) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وأبو داود عن عمر: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» أي يداً بيد، ولذلك فشراء الذهب بالفضة أو بالنقد لا يصح إلا بالتقابض..

 

ولأننا بعد أن اطلعنا على كيفية التداول بالإنترنت فإن التقابض لا يتم فوراً بل قد يأخذ ساعات أو أياماً فلذلك لا يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقة الإلكترونية عن طريق الإنترنت إلا إذا كانت البطاقة تخصم من الحساب فوراً عند شراء الذهب أو الفضة أي يدا بيد هاء بهاء فلا تستلم الذهب أو الفضة إلا في الوقت الذي يخصم المبلغ من حسابك.. وحيث إن التداول بالإنترنت لا يكون فيه التقابض الفوري بل بعد يوم أو يومين فإذن لا يجوز..

 

- تداول الأسهم والسندات حرام لأن الأسهم هي لشركات مساهمة باطلة شرعاً ولأن السندات مرتبطة بالربا، وقد فصلنا موضوع الشركات المساهمة في كتاب النظام الاقتصادي وكذلك في كتيب هزات الأسواق المالية وغيرهما من الكتب، وذكرنا في كتيب هزات الأسواق المالية تلخيصاً للأمر كما يلي:

 

(أما حكم التعامل بهذه الأسهم، وبسندات الدين بيعاً وشراءً فإنه حرام، ذلك أن هذه الأسهم هي أسهم شركات مساهمة باطلة شرعاً، وهي سندات تتضمن مبالغ مخلوطة من رأس مال حلال ومن ربح حرام في عقد باطل ومعاملة باطلة، وكل سند منها بقيمة حصة من موجودات الشركة الباطلة، وقد التبست هذه الموجودات بمعاملة باطلة نهى الشرع عنها فكانت مالاً حراماً، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا التعامل بها. وكذلك الحال مع سندات الدين التي يستثمر فيها المال بالربا، وكأسهم البنوك أو ما شاكل ذلك، فإنها تتضمن مبالغ من المال الحرام، لذلك فإن بيعها وشراءها يكون حراماً، لأن المال الذي تتضمنه مال حرام.) انتهى.

 

- تداول العملات الورقية بالإنترنت كالدولار واليورو حرام وذلك لأنه لا يوجد تقابض، وهو لا بد منه في تبادل النقد، فالتقابض يداً بيد كما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق كذلك على النقد الورقي بعلة (النقدية أي استعمالهما أثماناً وأجورا) وقد ذكرنا في جواب سؤال في 11/7/2004م ما يلي:

 

(التعامل بالأوراق المالية: نعم ينطبق عليها ما ينطبق على الذهب والفضة من حيث الربا وأحكام النقد الأخرى. وذلك لأن تحقق العلة "النقدية أي استعمالها أثماناً وأجوراً" في هذه الأوراق يجعلها تأخذ أحكام النقد.

 

لذلك فإن شراء الأصناف الربوية بهذه الأوراق ينطبق عليها ما ورد في الحديث (يداً بيد) أي ليس دَيْناً.

 

والموضوع كما يلي:

 

- يقول الرسول ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ» رواه البخاري ومسلم من طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

 

والنص واضح عند اختلاف هذه الأصناف الربوية، أن البيع كيف شئتم، أي ليس المثل بالمثل شرطاً ولكن التقابض شرط. ولفظ "الأصناف" ورد عاماً في كل الأصناف الربوية أي الستة ولا يستثنى منه شيء إلا بنص، وحيث لا نص، فإن الحكم يكون جواز البر بالشعير أو البر بالذهب، أو الشعير بالفضة، أو التمر بالملح، أو التمر بالذهب، أو الملح بالفضة...الخ مهما اختلفت قيم التبادل والأسعار ولكن يداً بيد أي ليس دَيْناً. وما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق على الأوراق النقدية بجامع العلة (النقدية أي استعمالها ثمناً وأجوراً).] انتهى.

 

وبدراسة كيف يتم هذا التداول عبر الإنترنت في شراء وبيع الذهب تبين أنه يتأخر القبض أو التسوية (settlement) لمدة يوم أو يومين... عن تاريخ العقد، وهذا يخالف شرط التقابض المجمع عليه والذي نص عليه النبي ﷺ بقوله: "يداً بيد"، أخرج البخاري عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قال: سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ»، وأخرج مسلم عن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...»

 

وعليه فلا يجوز تداول اليورو والدولار وغيرهما من النقد عبر الإنترنت لعدم التقابض الفوري) انتهى الاقتباس من الجواب. آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم. 11 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 14/10/2024م] انتهى المذكور من الجواب السابق..

 

وبناءً عليه فما دام التداول كما بيناه أعلاه لا يصح، فالتعاقد إذن للقيام بالعمل المذكور لا يصح..

 

هذا ما أرجحه في هذه المسألة والله أعلم وأحكم.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

11 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق 02/11/2025م

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على:الفيسبوك

 

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع